الإدعاء العام يكشف تورط موظفين بشبكات التلاعب بالعقارات ويعلن تفكيك أخرى لتهريب النفط

الإدعاء العام يكشف تورط موظفين بشبكات التلاعب بالعقارات ويعلن تفكيك أخرى لتهريب النفط

 

كشفت هيئة الادعاء العام العراقي، عن أبرز مهام عملها، وخاصة في مجالات التزوير وتهريب العملة واغتصاب العقارات، فيما أشارت الى تحقيق دور بارز بمكافحة تهريب العملة وملاحقة شبكات غسيل الأموال، أوضحت عقوبة المتورطين بملف تهريب الأموال.

وقالت نائب الادعاء العام عروبة هاشم لهيمص، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “الادعاء العام في العراق هو أحد مكونات السلطة القضائية ومقره في بغداد يمثله رئيس الادعاء العام، حيث إن عمله الأساس حماية نظام الدولة والمجتمع وضمان احترام القانون”، مبينة أنه “في العراق يتم تعيين أعضاء الادعاء العام وفق قانونين أساسيين هما قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وقد نظمت المواد 3 و4 من قانون الادعاء العام ذلك حيث إن جهاز الادعاء العام يتكون من رئيس ونائب للرئيس ومدعين عامين ونواب الادعاء العام”.

وتابعت، أن “رئيس الادعاء يرشح من قبل مجلس القضاء الأعلى وبموافقة مجلس النواب ويصدر بمرسوم جمهوري بذلك، ونائب رئيس جهاز الادعاء العام يرشح من قبل رئيس جهاز الادعاء العام بموافقة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بمرسوم جمهوري بذلك”، موضحة أن “المدعين العامين يرشحون كذلك من رئيس الجهاز ويعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى”.

وأضافت، أن “القانون حدد صلاحياتهم واختصاصاتهم بشكل دقيق، حيث أن للرئيس ونائب الرئيس اختصاصات إدارية وقانونية كثيرة، وكذلك المدعين العامين الموزعين بين محاكم الجنايات والأحداث ومؤسسات الإصلاح والقضاء الإداري ونواب الادعاء العام الذين هم نواة الجهاز (الذين يعينون بمرسوم جمهوري بعد القبول في المعهد القضائي التابع الى مجلس القضاء الأعلى واكمالهم مدة الدراسة لعامين واجتيازها بنجاح والحصول على شهادة دبلوم عالي للعلوم القضائية موزعين على مختلف المحاكم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة “، مشيرة الى أن “طبيعة العمل تكون وحدة متكاملة حيث يمكن أن يحل عضو الادعاء العام محل الآخر لأي سبب كان وتعتبر من خصائص الادعاء العام الوحدة وعدم التجزئة ونقصد بالوحدة، هنا وحدة الوظيفة وليس أشخاص الادعاء العام مع مراعاة الاختصاص، لأن شخصية عضو الادعاء العام تذوب في الوظيفة التي يقوم بها، وأن الوحدة وعدم التجزئة لا تعني بالضرورة في حال إكمال بعضهم لعمل البعض الآخر أن يلتزم بما يبديه سلفه، وإنما يستطيع أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً وفقاً للقانون”.

وتابعت، أن “المادة الثانية من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 المعدل بقرار المحكمة الاتحادية ذي العدد 112 /اتحادية/2021، وفي 9/11/ 2021 حدد الأهداف التي من أجلها شرع قانون الادعاء العام، والمادة الخامسة منه حددت مهامه في الدعاوى الجزائية والمدنية حيث ينظر جميع الدعاوى الجزائية وينظر الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها حفاظاً على المال العام والسادسة حددت مهامه في دعاوى الأحوال الشخصية للقاصرين والمحجورين وفاقدي الأهلية ودعاوى التفريق والطلاق والمفقودين والغائبين للاسهام في حماية الأسرة والطفولة”، مبينة أنه “يحق للادعاء العام التدخل في دعاويهم ويباشر طرق الطعن إذا كان القرار غير صحيح ومخالفاً للقانون”.

وأكدت، أن “المادة 12 في قانون الادعاء العام حددت مجموعة من المهام أمام العديد من المحاكم والمؤسسات حيث وزعت مهام الادعاء العام بشكل مفصل ودقيق حيث يعتبر الجهاز (ممثلاً) عن الهيئة الاجتماعية من حيث تحريك الدعوى الجزائية وحماية المال العام ومراقبة المشروعية والقرارات ومباشرة طرق الطعن بالأحكام الصادرة بالدعاوى، كذلك يقوم بتحريك الشكاوى عن طريق جهاز الادعاء العام في ما يتعلق بجرائم الفساد المالي والإداري ومتابعة الإجراءات التحقيقية الى نهاية إصدار القرار النهائي بالدعوى”.

وبينت لهيمص، أن “حدود سلطة الدعاء العام رسمها قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 في إطار يجمع بين الاستقلال والرقابة دون أن يتقاطع مع سلطات القضاء أو الهيئات الأخرى، ففي الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها سواء كانت مدعي أم مدعى عليه يحضر المدعي العام باعتباره (خصماً منضماً لجانب الدولة) يحضر يثبت طلباته بالدعوى ويقدم مطالعة يبين فيها الرأي القانوني الموافق للقانون ويراقب القرارات التي تصدر من المحكمة وتوجيه الأسئلة للأطراف وله حق الطعن بالقرار النهائي للدعوى كونها تتعلق بالمال العام، أما حدود سلطته في الأحوال الشخصية كما سبق وأن تم ذكره في دعاوى الغائبين والمحجورين ودعاوى التفريق والطلاق حماية للأسرة والطفولة”.

وذكرت، أن “في الجانب الجزائي ينظر جميع الدعاوى المعروضة عكس الجانب المدني المحدد بقضايا معينه كما بينا أعلاه باعتباره خصم محايد فهو يقوم بتقديم الطلبات التي تساعد في توجيه الاجراءات التحقيقية يستطيع إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والحضور أمام محاكم التحقيق ومراقبة القرارات الصادرة من هذه المحاكم ومراقبة المشروعية، والطعن بالقرارات في حالة عدم موافقتها للقانون والحضور، وتقديم المطالعات مشفوعة بالرأي القانوني أمام المحاكم الجزائية المختصة وله الحق أيضاً بتقديم الطعون بعد صدور القرار فيها”. ملاحقة شبكات غسيل الأموال

وأردفت، أن “التحقيقات أجريت في مجال غسيل الأموال للحوالات المالية من خلال مزاد بيع العملة في البنك المركزي مع الأشخاص الذين لم يقدموا تصاريح جمركية تؤيد ادخال البضائع المستوردة مقابل المبالغ المحولة، حيث إن أكثر التحقيقات أجريت في محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال ومحكمة تحقيق الكرخ الثانية وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحق العديد من زبائن المصارف”.

وأوضحت، أنه “تم التنسيق في تلك الإجراءات مع البنك المركزي والهيئة العامة للجمارك وهيئة الضرائب الوطنية لكشف تلك الشبكات وصدرت العديد من الاحكام بحق المتورطين، ودور الادعاء العام يكون بمتابعة تنفيذ قرارات المحكمة وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية المال العام، وهذه الجريمة عندما يتم اكتشافها يقوم البنك المركزي بتغريم المصرف الذي ادخل هذا الزبون أو الشركة للمزاد دون تصاريح جمركية، ويتم تحريك الشكوى بحقه، وفي حالة كون الجريمة قد ارتكبت قبل التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وعند حضور الممثلين القانونيين للبنك المركزي والمصرف المختص وعدم طلبهم الشكوى لاستيفائهم مبالغ الفرق بين سعر العملة الرسمي والسعر الخارجي فهنا يتم شمول المتهم بقانون العفو وهنا ينهض دور الادعاء العام بالطعن بهذه القرارات لكون الفعل فيه شبهة غسيل اموال وفق احكام المادة 36 من قانون غسيل الاموال بدلالة المادة الثانية ويجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسة المالية (المصرف) وفق احكام المادة 39 /ب من ذات القانون”، مستدركة، أن “تلك الاجراءات أسهمت بخفض عمليات غسيل الاموال”.

التحقيقات بشأن الشركات الوهمية

وأكملت لهيمص، أن “الشركات الوهمية التي فتحت اعتمادات مصرفية بالدولار دون وجود بضائع مقابلة تدخل الى مزاد بيع العملة عن طريق المصارف بشروط معينة منها تقديم فواتير البضائع التي تعاقد عليها والتي تكون غالباً غير رسمية، مع شروط أخرى ويتم اعطاؤه مهلة قد تكون أشهراً لجلب تصاريح جمركية تقابل هذه البضائع التي من المفترض أن تكون دخلت البلد مقابل تحويل مبالغها الى خارج العراق لاستيرادها وعند التحقق من هذه التصاريح قد تكتشف المؤسسة المالية (المصرف) أن هذه التصاريح مزورة أو لا توازي قيمة البضائع المستوردة المبالغ المحولة عنها، فهنا المصرف واجب عليه التبليغ عن هذه الحالة، وإقامة الشكوى على الزبون أو الشركة ودفع غرامة الى البنك المركزي عن هذه التحويلات، وتتم إحالة المدير المفوض للشركة الداخلة للمزاد أو الزبون الى المحاكم المختصة، ويتم التحقيق الأصولي وبعد إثبات الشكوى من قبل المصرف المشتكي أو البنك المركزي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والى حين اكتمال مراحل التحقيق وجمع الأدلة الكافية تتم إحالة القضية الى المحاكم المختصة وحسب جسامة الجريمة أمام محكمة الجنح إذا كانت وفق المادة 57 مصارف بدلالة المادة 456 ق.ع أو جنايات إذ كانت وفق أحكام القرار 58 لسنة 1982 أو المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015″، مضيفة، أنه “في جميع هذه المراحل يكون للادعاء العام دور حاضر بالنظر بالقرارات الصادرة وتصديقها أو الطعن بها وفقاً للقانون”.

ملاحقة مغتصبي العقارات

وذكرت، أن “شبكات التلاعب بعقارات المواطنين قامت في مناطق مختلفة بالتلاعب في قيود وسجلات التسجيل العقاري ونقل ملكية عقارات مملوكة للدولة ومن ثم تسجيلها الى أشخاص آخرين، وكذلك التلاعب بقيود عقارات عائدة للمواطنين العاديين، وكانت أغلب تلك الجرائم تتم بالتواطئ مع موظفي مديريات التسجيل العقاري خاصة الموظفين المختصين بحفظ الأضابير”، لافتة الى أن “اكثر جرائم التزوير ارتكبت من قبل عصابات منظمة مختصة بجريمة التزوير، وقد تصدت محكمة التحقيق المركزية للعديد من شبكات التزوير وقامت بتفكيكها والقبض على المتهمين وكافة المتورطين وكشف تزوير عشرات العقارات العائدة للدولة، وبعد كشف عمليات التزوير أوعزت المحكمة المذكورة لدوائر الدولة لإقامة دعاوى مدنية لأبطال القيود واعادة تسجيلها للدوائر التي تملكها وتمت ملاحقة المتهمين بقضايا تزوير بقضايا غسيل الأموال”.

وبينت، أنه “تم وضع الحجز على كافة أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة وحجز ارصدتهم البنكية، ومن ثم مصادرتها كونها متحصلة عن جرائم تزوير، وكان للادعاء العام دور كبير في تحريك الدعاوى الجزائية والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية لاستعادة حقوقها وتقديم الاسناد للمحكمة لإنجاز القضايا”.

ونوهت لهيمص، الى أن “تعامل الادعاء العام مع تقارير الرقابة الصادرة من هيئة النزاهة، يكون عن طريق التحقيق في هذه التقارير وملاحقة المتورطين في حال وجود شبهات فساد حيث تقوم الهيئة بناء على اخبار يرد اليهم عن طريق صندوق الشكاوى المخصص لهذا الغرض وبعد دراسة وتحليل الاخبار بإحالته الى المحكمة المختصة إذا كان موضوع الاخبار يعتبر جريمة ويجري التحقيق بناء على قرارات المحكمة، ويكون للادعاء العام دور في متابعة هذه القضايا، من خلال مراقبة اجراءات التحقيق، ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة، أما تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ففي حال طلب ديوان الرقابة المالية اجراء التحقيقات في بعض المخالفات، حيث يصل التقرير لرئاسة الادعاء العام، وتقوم الرئاسة بطلب اتخاذ الاجراءات القانونية من المحكمة المختصة والايعاز لنيابة الادعاء العام أمام تلك المحكمة بتقديم طلبات اجراء التحقيقات الإدارية بالتنسيق مع هيئة النزاهة والوزارات المعنية وحجز الاموال وربط محاضر التخمين لتحديد مبالغ الضرر بالمال العام”.

وتابعت، أن “تقارير ديوان الرقابة المالية يكون التعامل معها من قبل الاعضاء الادعاء العام من خلال متابعة المخالفات المالية الواردة فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها سواء كانت تتعلق بالمتابعة القضائية او احالة المخالفات التي تشكل جريمة الى الجهات التحقيقية حيث يلتزم ديوان الرقابة المالية الاتحادي اخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة او الجهات التحقيقية وكل حسب اختصاصه بكل مخالفة مالية يكشفها اذا ما شكلت جريمة وحددت المادة 7 من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم 31 لسنة 2011 في الفقرة ثانياً منه مجالات التعاون مع هيئة النزاهة في المجالات التي تكون موضع تدقيق من قبلهم للرقابة على الاداء الاداري والمالي والمحاسبة لتعزيز حوكمة المال العام وتحقيق الاستخدام الامثل له”.

وأشارت الى أن “الادعاء العام اثناء ممارسة دوره في الاطلاع على القرارات المتخذة من قبل المحكمة يتم تقييم هذه التقارير الرقابية من حيث كفاية الاخذ بها أو عدمه مع بقية الأدلة الاخرى التي يتم جمعها في الدعوى اثناء التحقيق والتي قد تكون كافية لاحالة المتهم الى محاكم الموضوع المختصة”، لافتة الى أن “دور الادعاء العام في تقييم هذه الأدلة أمام محاكم الموضوع المختصة أوسع كونها تتمثل بمناقشة هذه الأدلة التي قد لا ترقي الى حد الحكم عن هذه التقارير وقد تكون مجرد مخالفات ادارية لا تحتوي على العنصر الجزائي، وإنما يتم الاكتفاء بالعقوبة الإدارية المتخذة بحقه اثناء المجلس التحقيقي المتخذ بحق الموظف في الوزارة التابع لها”.

وأضافت لهيمص، أن “متابعة الجرائم التي ادت الى تهريب الأموال الى خارج البلد، هو من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اولئك الاشخاص وفق احكام القرار 58 لسنة 1982 ونتيجة انتهاء الاجراءات التحقيقية وكفاية الأدلة ضد المتهم تتم احالته الى محكمة الجنايات المختصة والحكم عليه بأحكام قد تصل الى السجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، ويتم تسجيلها باسم وزارة المالية لما لهذه الجريمة من تأثيرات اجتماعية واقتصادية في مقدمتها الاضرار بالاقتصاد الوطني خلال اخراج العملة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد الدولي الأخرى”، لافتة الى أن “هذه الجريمة تعتبر وجهاً من أوجه غسيل الأموال، وبصدور قانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وفي المادة 36 بدلالة المادة الثانية أولًا منه فإن هذا الوصف يكون اكثر انطباقاً حيث إن العقوبة المالية وهي غرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة، ولا تزيد على خمسة اضعاف …الخ)، والتي تكون العقوبة فيها ذات طابع مالي أكثر منه الحبس البدني التي قد تكون أكثر إيلاماً للجاني وخاصة أن القانون الخاص يقيد العام”.

وبينت أن “هناك جهوداً دولية لمكافحة غسيل الأموال لخطورة الجريمة حيث أسفرت هذه الجهود عن التوصل الى العديد من الاتفاقات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال منها مجموعة العمل المالي (الفاتف) لمكافحة غسيل الأموال العام 1990 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 واتفاقية (باليرمو) والعديد من الاتفاقيات الأخرى، حيث تستخدم الدول اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة MLATS لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة في التحقيقات الجنائية بما في ذلك تتبع الأموال المهربة”، لافتة الى أن “منظمات إقليمية مثل مجموعة العمل المالي FATF تضع معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقدم ارشادات للدول الأعضاء في هذا المجال”.

وبينت، أن “التعاون في تبادل المعلومات والخبرات بين وكالات انفاذ القانون في مختلف البلدان لتتبع الأموال المهربة واستعادتها، يمكن للدول أن ترفع دعاوى مدنية في محاكم الدول الأخرى لاستعادة الاموال المهربة”، موضحة أن “هذه القنوات تتطلب تضافر جهود الدول ووكالات انفاذ القانون والأجهزة القضائية لضمان فعالية التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتهريب الأموال”.

التعريف بخطر الإرهاب

وأكدت، أن “الجميع يعلم بممارسة العراق عملية مكافحة الارهاب بكافة تنظيماته الإجرامية، ولاسيما عصابات داعش الإرهابية بالنيابة عن المجتمع الدولي، ونجح في هذا الملف بشكل كامل من خلال محاكم التحقيق المختصة بمكافحة الارهاب التي تجري التحقيقات استناداً لأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005″، موضحة أن “للادعاء العام دور أساسي في هذا المجال من خلال تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين بقضايا الارهاب ومراقبة التحقيقات ومتابعة تنفيذ قرارات المحكمة ومراقبة مراكز التوقيف والاحتجاز”.

وتابعت أن “الادعاء العام يمثل الحق العام في القضايا الجزائية أمام المحاكم المختصة بالإضافة الى متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة على المتهمين بقضايا الارهاب وفي مجال مكافحة تمويل الارهاب يجب التنسيق بين نيابة الادعاء العام المختصة ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لإجراء التحقيقات المالية وتحليل البيانات ذات الصلة بتمويل الارهاب وحجز الحسابات البنكية وكشف الصيرفات وشركات التحويل المالي المتورطة في تسهيل جرائم تمويل الإرهاب”.

وأشارت الى أن “للادعاء العام دوراً كبيراً في حماية النفط ومشتقاته باعتبار أن هذه الجريمة اقتصادية تهدد الثروة الوطنية وتتسبب في تخريب أمن واقتصاد البلد من خلال تطبيق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتفكيك الشبكات الإجرامية في هذا المجال”، مبينة أن “ذلك يتم بعد تحريك الدعوى الجزائية ضبط الصهاريج المهربة للنفط وطلب فحص المنتوج وتقدير قيمته وكشف عمليات التحوير والتحريف بالعجلات للتلاعب بالكميات، حيث يستمر هذا الدور من مرحلة التحقيق ومروراً بالمحاكمة أمام محكمة الموضوع وصولاً الى الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحاكم المختصة”.

وأشارت الى أنه “بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى المستمرة التي تحث على وجوب التعاون بين القضاء والأجهزة المختصة لغرض فرض الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق كل من يخالف القانون بإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد أو من يروج لشائعات كاذبة تمس الأمن والنظام للدولة ومتابعة من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي للإساءة للدولة، مع التأكيد على ضرورة عدم الاغفال عن دور الاعلام الوطني لوقوفه الى جانب أمن البلد وسيادة القانون من أجل تعزيز روح التضامن والتلاحم بين الشعب العراقي بكافة مكوناته وطوائفه والتأكيد المستمر على أن القضاء العراقي سوف لن يتساهل أو يتهاون مع أي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته”.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com