الداخلية العراقية: التشهير والابتزاز الإلكتروني ونشر الشائعات جرائم يعاقب عليها القانون
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن حرية التعبير حق يكفله الدستور العراقي، لكنها تخضع لضوابط قانونية تمنع استغلالها للإساءة إلى الأفراد أو تهديد الأمن والاستقرار، محذرة من تداول الأخبار الكاذبة والمحتوى مجهول المصدر.
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد محمد علي الحسون، إن جميع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يخضع للقوانين العراقية النافذة، موضحاً أن جرائم التشهير والسب والقذف والابتزاز الإلكتروني ونشر الشائعات أو المحتوى المحرض على العنف والكراهية تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأضاف أن المادة (38) من الدستور تكفل حرية التعبير والصحافة، إلا أنها تشترط ممارستها بما لا يخل بالنظام العام والآداب، مشيراً إلى أن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والتشريعات النافذة تحدد الأطر القانونية التي توازن بين حماية الحريات وصون المجتمع.

