التعليم العالي بشأن قرار المحكمة الاتحادية الاخير: نلتزم بقراراتها ولا تسري بأثر رجعي

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن جميع القرارات الصادرة عن وزيرها تأتي ضمن أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات باعتباره المسؤول الأول عن أعمال الوزارة، وفيما شددت على التزامها التام بقرارات المحكمة الاتحادية، لفتت إلى أن قراراتها لا تسري بأثر رجعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي بحسب الوكالة الرسمية، إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظر من زاوية قانونية خالصة إلى القضية الموسومة (207 اتحادية 2024) التي نظرت فيها المحكمة الاتحادية العليا بناء على الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب والتي أصدرت فيها اليوم قرارًا بشأن عدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 22 تموز 2024”.
وأضاف، أنه “وليس من شك أن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية هي سليمة ونافذة بموجب التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا الموقرة لا تسري بأثر رجعي”.
وتابع “وفي كل الأحوال فإن التفاصيل والصلاحيات والمحددات المنصوص عليها في التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل قرار المحكمة الاتحادية وبعد قرارها هي ملزمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثابتة لا سيما ما يتعلق منها بصلاحية الوزير بوصفه المسؤول الأول في الوزارة عن أعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية ضمن أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحداهما الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
وكانت قد قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (19 آب 2025)، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان، تلقته “اخر الاخبار “، أن “الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)”.
وبحسب البيان، فإن “المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون، والمتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد”.
كما قضت المحكمة، وفق البيان، بـ”عدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)”.
وأشار البيان إلى أن “المحكمة ردّت دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) والمادتين (20) و(26) من القانون، لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور”.